صادر عن مكتب المحامية بهية ابو حمد:
بصفتي القانونيّة وانطلاقاً من المسؤوليّة الوطنيّة والإنسانيّة أوجه هذا النداء القانوني إلى سعادة سفير لبنان في أستراليا الدكتور جان دانيال، وسعادة قنصل لبنان العام الأستاذ جورج بيطار غانم، للمساعدة على قمع عمليّات الغش والاحتيال التي تصدر وللأسف عن بعض من أبناء الجالية اللبنانية، حيث يعمدون إلى تقديم وثائق مزورة إلى المحاكم الأسترالية، وبالأخص محاكم العائلات، بغرض ازدراء المحكمة وتحقيق مكاسب بطرق ملتوية، بحيث تصدق الوثائق المذكورة وبشكل قانوني من قبل وزارة الخارجية في لبنان، وكتّاب العدل، ووزارة العدل، مؤكدين على مضمونها وكأنه قانوني، ونافذ، ومتداول به في الدوائر الرسمية اللبنانية .
ومن خلال هذا المقال سأشرح الطرق الاحتيالية المعتمدة وللأسف من قبل بعض اللبنانيين على النحو المبين أدناه، راجية من سعادتهم إعانتي على إيقافه، حماية لأبناء الجالية، ووضع حدّ لبعض الأشخاص الذين ينالون من السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها اللبنانيون قديماً، وذلك بتوجيه مذكرات تنبيهيه الى وزارة الخارجية لإيضاح الآتي:
الوثائق الأكثر تداولاً في المحاكم هي كما يلي:
- 1 اتفاقية مُداينة
من العجب أن نرى وفي حالات الطلاق بأن أياً من المدعي أو المدعى عليه قد:
- أبرز وبشكل مفاجئ إلى المحكمة وثيقة تؤكد بأنه قد استلف مبلغاً من المال من والدته، أو والده، آو شقيقته، أو شقيقه، أو أحد الأقرباء، أو أحد الجيران، الذي لا تربطه به أية علاقة سواء أكانت مادية، أم تجارية، أم أخرى، قاصداً بذلك تهريب أمواله، بغشٍ وتدليس على المحكمة.
- أكد للمحكمة بأن الوثيقة المذكورة هي مصدقة من قبل وزارة الخارجية- أي أنها قانونية، ونافذة، وقد اعترفت الوزارة المذكورة بها شكلاً ومضموناً.
- ادَّعى أنه بحاجة ماسة لبيع المنزل الزوجي لغايات تسديد الدين الذي هو من دون شيك (وهمي).
والأغرب من ذلك أنه في هذه الحالة لا يكون للطرف الآخر )بقضية الطلاق( العلم والمعرفة بأمور الدَّين الفجائي. وعندما تسأل المحكمة عن سبب هذا الجهل بأمور الدين، يكون الجواب:
“انا مرتي مابتعرف شو أنا بعمل، ما قلتلها عن الدين". أو: "تدينت وما قلت لحدا” أو: "الوثيقة قانونية مصدقة من وزارة الخارجية وعليها الختم- الدين قانوني”
ولاعتبار أن هذه الوثيقة رسمية وصادرة عن دائرة كاتب العدل فإنها تستلزم استيفاء الشروط التالية:
1. موقعة من قبل "الدائن" و"المدين".
2. موقعة من قبل شاهدين وتُبرز اسميهِما وعنوانيهما بشكل واضح.
3. أن تكون الوثائق الصادرة عن كاتب العدل مؤرخة بشكل واضح وتفصيلي.
4. وقد ألصقت على السندات المالية المرفقة بها طوابع بريدية صدرت من قبل وزارة المالية بتاريخ سابق للتاريخ الذي تم فيه توقيع معاهدة الدين.
5. مصدقة من قبل كاتب العدل الذي يؤكد هوية “الدائن” و"المدين” و”الشاهدين” بعد النظر إلى بطاقات رسمية تبرز هوياتهم والاحتفاظ بصوَر عنها.
6. مصدقة من وزارة الخارجية التي تصدق على توقيع كاتب العدل ومضمون الوثيقة .
هنا أطرح سؤالاً محيراً وهو: كيف تقوم وزارة الخارجية بتصديق معاهدة دين تحمل طوابع بريدية صدرت بتاريخ يقع بعد التاريخ الذي وقعت فيه من قبل "الدائن " و"المدين".
- 2عقد بيع صوري
في بعض حالات الطلاق نرى بأن أيّاً من "المدعي" أو "المدعى عليه" قد أقدم على بيع عقار، أو قطعة أرض، أو شقة سكنية، أو منزل في لبنان لشخص ما وبشكل مفاجئ، ولم يكن الزوج أو الزوجة على علم به. وقد أبرز للمحكمة عقد بيع صورياً مترجماً ومصدقاً من قبل وزارة الخارجية في لبنان على الرغم من أنه:
1. لم يجر تسجيل العقد لدى كاتب عدل حسب الأصول لإعطائه صفة رسمية.
2. لم يجر أعطاء العقد تاريخاً صحيحاً لدى كاتب عدل لمعرفة حقيقة تاريخه.
3. لم يجر لصق الطوابع القانونية عليه، ولم يجر تظهيرها وختمها في قسم الطوابع في وزارة المالية لاستيفاء ما هو مستوجب عليه حسب الأصول المفروضة .
4. تم البيع بواسطة وكالة لزوجة الوكيل.
5. لا يبرز أسماء الشاهدَين وعنوانيهما.
6. يكون العقد مخالفاً تماماً لكل البنود القانونية المعتمد عليها في قانون الموجبات والعقود اللبناني، والقوانين العقارية، وقانون الملكية العقارية.
ما هي متطلبات القانون اللبناني؟
نص القانون اللبناني على الأمور التالية:
1. القوانين العقارية -نصت المادة 204 من القوانين العقارية بأن الحق العيني لا يُكتب إلا بعد التسجيل.
2. قانون الملكية العقارية: نصت المواد المدرجة ادناه على الأمور التالية:
المادة 10- نصت هذه المادة بأن كل اتفاق بين فريقين يرمي الى إنشاء حق عيني يجب أن يقيَّد في دفتر الملكي، بعد أن يُعلَن عنه.
المادة 11- إن الصكوك الرضائية والأتفاقات التي ترمي الى أنشاء حقّ عيني لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتبارا من تاريخ قيدها.
3. قانون الموجبات والعقود اللبناني-نصت المادة 393 من هذا القانون بأنّ ريع العقار أو الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون لها مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاري.
4. عقود بيع أخرى صورية
تتضمن هذه العقود النواقص نفسها التي ذكرتها أعلاه، وقد تم بموجبها بيع عقارات "لأقرب المقربين للوكيل" من قبل “الوكيل” وذلك بموجب وكالات عامة، شاملة، مطلقة، لا تشمل على بند يجيز للوكيل البيع لأقرب المقربين له- بمعنى آخر- أن يقوم الوكيل ببيع عقار بموجب وكالة عامة شاملة مطلقة لا تحتوي على عبارة
“بيع حتى لأقرب المقربين إليه" والتي تجيز له البيع حتى لأقرب أقربائه.
اقتراحات وحلول
بناء على ما ذكر أعلاه، فأنني اقترح الآتي، وذلك لمن أجل وضع حد للغش الصادر من بعض النفوس السيئة، والتي تبحث عن الكسب الغير مشروع ودون الاكتراث بسمعة أبناء جلدتها:
1. توجيه ملاحظات لوزارة الخارجية بخصوص النواقص التي ذكرتها سابقاً.
2. تنبيه وزارة الخارجية للتدقيق في قانونية العقود والوكالات والسندات وأية وثيقة قانونية تقدَّم إليها- واتخاذ إجراء قانوني بدلاً من اتخاذ الحيادية بترديد عبارة: لا تتحمل الوزارة مسؤولية "مضمون السند" .
3. عدم تصديق اية وثيقة قانونية تثير الشك والريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه الظواهر.
4. اتخاذ أي أجراء قانوني تراه الوزارة مناسباً للحد من الغش والتدليس واستغلال أختام الوزارة التي تعطي الصفة القانونية للمستندات المزورة والباطلة لتكون أداة تستعمل من قبل ضعاف النفوس لنشر الغش والفساد والكسب غير المشروع.
5. اتخاذ اي اجراء قانوني من قبل سعادتكم والذي ترونه مناسباً.
إنَّ الغرض من هذا النداء ليس النقد أو التجريح بسمعة الجالية اللبنانيّة، إنَّما هو لإظهار الحقيقة وتفادي عمليّات الغشّ والتزوير في المحاكم الأستراليّة، فلنعمل سوياً لدحض أي عمل يشوّه سمعة بلدنا الحبيب لبنان، وأبنائه الأجلاء، لنكون المثال الصالح في بلدنا الثاني أستراليا الذي نكنّ له كل الاحترام والمحبة، محافظين بذلك على السمعة الطيبة التي عهدناها سابقاً.
0 comments:
إرسال تعليق